الجواب:
لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
- رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1587.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 351. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 73).