الجواب:
نعم، الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، فالواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها، ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته؛ ولقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا هو الصواب إلا إذا لم يدرك الإمام في القيام أدركه في الركوع، أو عند الركوع ما تمكن من القراءة، فإن الصواب أنه يعفى عنه، في هذه الحالة، وتجزئه الركعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.