الجواب:
ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وصح عنه أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك [2].
أما لو اشترياها وحازاها إلى ملكهما، ثم باعها الشريك الذي لا يعمل في المؤسسة على مدير المؤسسة، فلا أعلم حرجًا في ذلك، وإن لم يعلم مدير المؤسسة أن الموظف لديه شريك في السلعة المذكورة؛ لأنه لا يترتب على ذلك ما يمنع صحة البيع، والله ولي التوفيق[3].
أما لو اشترياها وحازاها إلى ملكهما، ثم باعها الشريك الذي لا يعمل في المؤسسة على مدير المؤسسة، فلا أعلم حرجًا في ذلك، وإن لم يعلم مدير المؤسسة أن الموظف لديه شريك في السلعة المذكورة؛ لأنه لا يترتب على ذلك ما يمنع صحة البيع، والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص) برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 65).