حكم أخذ العربون

السؤال:
بعت سيارتي على أحد الأشخاص، وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ سبعمائة ريال، على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالبًا فسخ البيع، وإعادة الفلوس التي دفعها إلي مسبقًا إليه، فرفضت ذلك، فهل يحق له المطالبة بها؟ وماذا يلزمني الآن؟

الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا، والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في فضل الإقالة)، برقم: 3460، وابن ماجه في (التجارات)، باب (الإقالة)، برقم: 2199.
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 350، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 85. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 62).
فتاوى ذات صلة