الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا، والله ولي التوفيق[2].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا، والله ولي التوفيق[2].
- رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في فضل الإقالة)، برقم: 3460، وابن ماجه في (التجارات)، باب (الإقالة)، برقم: 2199.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 350، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 85. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 62).