حكم الدعاء في الركعة الثانية من صلاة الصبح جهرا

السؤال:

كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع، فهل يصح جهرًا، وهل يصح في جماعة، مع أني أسمع الدعاء جهرًا عندما تنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات، ويختمون دعاءهم بقولهم: بجاه النبي ﷺ وبسر الفاتحة، وضحوا لنا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا يسمى (القنوت) بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال: إنه يستحب هذا القنوت، ورأوه سنة مستمرة.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين، أو نزول بلاء بالمسلمين فيدعو الإمام ويقنت، ويؤمن عليه المأمومون.

وقال بعضهم: هذا يختص بولي الأمر، الإمام الأكبر -السلطان- هو الذي يفعل ذلك كما فعله النبي ﷺ في النوازل، فإنه ﷺ دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة ﷺ في النوازل، لا دائمًا، وهذا هو الصواب أنه يفعل في النوازل، لا دائمًا؛ لأنه ثبت عنه ﷺ: "أنه قنت ودعا على أحياء من العرب" من حديث ابن عمر، ومن حديث البراء بن عازب، ومن حديث أبي هريرة .. وجماعة من الصحابة، أخبروا عنه ﷺ أنه قنت يدعو على أحياء من العرب، ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين دعا عليهم شهرًا ﷺ ودعا على جماعة من قريش، قبل الفتح، فهذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه.

أما القنوت الدائم في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم، فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر، ولا في غيرها، بصفة دائمة إنما يفعل للنوازل، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام.

أما اتخاذ القنوت في صلاة الفجر، بعد الركوع الثاني سنة دائمة، فهذا قول بعض أهل العلم كـالشافعية رحمهم الله وجماعة معهم، ولكنه قول مرجوح.

الصواب: أنه لا يستحب؛ لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، قال: «قلت لأبي: يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر ، و عمر ، و عثمان ، و علي : أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث»، فهذا يدل على أنه ليس معروفًا في عهده ﷺ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل، ولهذا قال هذا الصحابي الجليل: إنه محدث يعني: الاستمرار عليه، والقنوت من دون أسباب، هذا هو الراجح، وهو الأقوى دليلًا.

لكن لو صليت خلف إمام يقنت فلا حرج؛ لأنه له قول، وله شبهة، وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك، ولو قنت معه وأمنت معه لا حرج؛ لأنه قنوت له شبهة، قال به بعض أهل العلم فالأمر فيه واسع، لكن السنة والأفضل ترك ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة