حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ لقبيلة المخطوبة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين السائل عطية مسعود من مكة المكرمة، أخونا يسأل ويقول: رجل زوج موليته على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغًا من المال يساوي ثمانية آلاف ريال غير المهر، ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة؛ حيث أن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها، فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة، ويضعونه في صندوق القبيلة للطواري.

وسؤالي هو: هل هذا جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا العمل لا يجوز، أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية آلاف أو أكثر أو أقل؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء ولأنه أخذ مال بغير حق، المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا يجوز تعاطي هذا العمل، بل هو منكر، فيجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك.

وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم، أما أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج وتعطيل للنساء، فالواجب منع ذلك منعًا باتًا، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة