الجواب:
الواجب عليك أن تعدل بين أولادك ذكورهم وإناثهم، وليس لك أن تخص البنات بشيء سواء كن متزوجات أو غير متزوجات لا بالبيت ولا بغيره، لقول الرسول ﷺ: اتقوا لله واعدلوا بين أولادكم، فعليك أن تعدل بينهم ذكورهم وإناثهم إلا أن يسمح بعضهم فالذي يسمح يسقط حقه، إذا سمح بعضهم سقط حقه، وإذا سمح الأولاد الثلاثة بالبيت للبنات سقط حقهم والحمد لله.
أما أن تخص أحدًا بشيء، فليس لك أن تخصه بشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهم في الذمة، وهم في الحق سواء، فعليك أن تعدل بينهم أو تترك إعطاءهم، أما أن تعطي البنات وتدع الذكور أو تزيد هذا على هذا فليس لك ذلك، بل عليك أن تسوي بينهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الواجب عليك، إلا إذا سمح المكلف منهم الرشيد سمح عن حقه، فلا بأس بذلك. نعم.