الجواب:
هذا الحديث صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة الحديث.
وهو حديث عظيم شريف صحيح وهو يدل على شرعية التبكير إلى الجمعة، وذلك أمر معروف عند أهل العلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أما المبدأ فقيل: يبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل: من طلوع الشمس، وهذا محتمل؛ لأن الرسول ﷺ ما بين المبدأ، قال: (من راح)، (من بكر وابتكر) فلم يبين المبدأ.
والأقرب والله أعلم أنه من طلوع الشمس؛ لأن الصفرة تابعة لما قبلها وهي محل الجلوس في المساجد والتعبد والذكر والاستغفار وقراءة القرآن أو الذهاب إلى البيت لحاجة وقضاء الحاجة من تعاطي أول الطعام الذي يستعين به على البقاء في المسجد للجمعة.. إلى غير ذلك.
فالأقرب والله أعلم والأحرى أنه يكون بعد ارتفاع الشمس، حتى إذا ذهب للمسجد يكون محل الصلاة والتعبد، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم، يعني الساعة الأولى من بعد ارتفاع الشمس وحل الصلاة للمسلم في مسجده وبيته، هذا هو الأقرب والأحرى. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هل قسم الليل والنهار سماحة الشيخ في عهد النبي ﷺ أو في عهد صحابته؟
الشيخ: ظاهر الأحاديث أن الليل اثنا عشر والنهار اثنا عشر، يجزأ اثنا عشر ساعة والنهار كذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا التقسيم وارد فكأن الوقت الأول ما يقرب من الواحدة صباحًا بالتوقيت .....
الشيخ: ....... على حسب اختلاف الأوقات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.