الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فإن هذا النذر ليس قربة، وإنما هو نذر لجاج وغضب، والمقصود منه منع نفسه من الكلام لأخواته.
فالحاصل أن هذا في حكم اليمين، هذا النذر في حكم اليمين فعليه كفارة يمين، ولا يلزمك أيها السائل الصوم، بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه في حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه كفارة اليمين، فإذا أطعمت عشرة مساكين غداءً أو عشاءً أو أعطيت كل واحد نصف الصاع من قوت البلد كفى ذلك، أو كسوتهم كفى ذلك.
وهكذا لو قال الإنسان: عليه الحج أنه ما يكلم فلانًا، أو عليه كذا وكذا أنه ما يكلم فلانًا، هذا كله ما فيه إلا كفارة اليمين؛ لأنه نذر لجاج وغضب المقصود منه المنع من هذا الشيء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.