حكم طاعة الوالد في ترك النوافل

السؤال:

أنا شاب أرغب في بعض الطاعات، كصيام النفل يومي الخميس والإثنين، والذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟

الجواب:

عليك أن تستأذن والدك، وأن تستسمحه في ذلك؛ لأن برهم واجب، وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب، بر أبيك واجب، وقد يكون صومك في النهار يعطل عليه مصالح، ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك، واستسماحه؛ حتى يسمح لك بصوم الإثنين والخميس، وحتى يسمح لك بالذهاب إلى العمرة غير الواجبة، أما العمرة الواجبة، والحج الواجب؛ فالواجب أن يسمح لك، وإذا أبى لك أن تحج الحج الواجب، إذا كنت قادرًا، وتعتمر العمرة الواجبة إن كانت قادرًا ولو لم يسمح، لكن هذا في النوافل، العمرة النافلة، والحج النافلة، ونحو ذلك.

السؤال: حتى لو كان أمر الوالد لولده بحلق لحيته مثلًا؟

الجواب: هذه معصية، لا يجوز له طاعته في حلق اللحية، ولا في جر الثياب، ولا في  ترك الصلاة في جماعة، المعصية ما يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أما النوافل لا يجتهد مع والده حتى يكون فيه سماح؛ حتى لا يكون بينه وبين والده شر، وعقوق.

فتاوى ذات صلة