الجواب:
ما في حد محدود، صلة الرحم بالكلام الطيب، ومواساة الفقير منهم، ورد السلام عليهم، وبداءتهم بالسلام، وإعانتهم على الخير، كل هذا من صلة الرحم.
وقطيعة الرحم ما لها حد محدود، جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم من غير موجب شرعي، وعدم الإنفاق على فقيرهم، والإحسان إليه، وعدم الشفاعة لمظلومهم حتى ينصر في مظلمته، ونحو ذلك، قد يعد من القطيعة.
فالقطيعة أمر عرفي، والصلة أمر عرفي، فما هو معروف بين المسلمين الصلة، والإحسان، والاتصال، والسلام، وبذل المعروف يعد صلة، وما كان بين المسلمين يعد جفاء، ويعد قطيعة، فكذلك.
وليس الواصل بالمكافئ؛ لأن بعض الناس إذا ما وصله أقاربه فهو لا يصلهم يقول: لا يصلونني، ولا يجوني، ما أنا بواصلهم فهذا غلط، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا الواصل.
وكذلك يقول ﷺ لما قال له رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم، ويقطعونني، وأحلم عليهم، ويجهلون عليّ، وأحسن إليهم، ويسيئون إليّ، قال: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك فالله -جل وعلا- يعينه عليهم ما دام على حاله الطيبة، ويكون بهذا هو الواصل وهم القاطعون.
أما إن وصلوك وصلتهم، وإن قطعوك قطعتهم لا، هذا ليس بصلة، حتى الأجنبي إذا وصلك تصله، الأجنبي الذي ما هو بقريب إذا وصلك وأحسن إليك، عليك المقابلة، والمكافأة، لكن الرحم، والقرابة لها حق وزيادة على هذا تصلهم، وإن قطعوا، وتحسن إليهم، ترد عليهم السلام، تبدأهم بالسلام، تدعوهم للوليمة تجيب دعوتهم.
ولو قطعوك لأجل وحشة بينك وبينهم، أو شحناء، أو خصومات لا تقطعهم أنت، لكن لك أن تهجرهم ثلاثة أيام عند الوحشة، والنزاع، والخصومات لأجل حظ الدنيا، لك أن تهجرهم ثلاثة أيام فقط، لا يزيد على ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: لا هجرة فوق ثلاث.
فالواجب أنه يصله بعد الثلاث، ويعود على حاله الأولى بعد الثلاث، ولا يهجر فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام.