الجواب: يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعًا، ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي.
أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي[1]. رواه مسلم في الصحيح[2].
أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي[1]. رواه مسلم في الصحيح[2].
- رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي)، باب (نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة).. برقم 1977.
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 46).