الجواب:
ليس بكامل، بل هو ناقص؛ لأن التقصير واجب من واجبات الحج، ومتى ذكرت تبادر بالتقصير بنية الحج، تقصره بنية الحج، ويكفي إذا كنت جاهلاً.
وإن ذبحت شاة عن ترك الواجب وهو التقصير أجزأك؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا" لكن إذا قصرت في بلدك ولو بعد مدة طويلة بنية الحج أو العمرة التي تركت تقصيرها أجزأ ذلك بنية الحج السابق أو العمرة السابقة، لما تنبهت، وعلمك العلماء وقصرت بنية الحج السابق أو العمرة السابقة أجزأك ذلك والحمد لله، وما فعلت من اللبس والجماع إن كان عندك زوجة، أو كانت امرأة لها زوج لا شيء عليك فيه للجهل أو النسيان إن كنت فعلته نسيانًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.