الجواب:
إذا كان لك عادة تصوم الإثنين والخميس، وصادف آخر يوم الإثنين أو الخميس تصومه؛ لقوله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه.
الذي له عادة يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم الإثنين والخميس، وصادف يوم الصيام يوم الثلاثين من شعبان يصومه؛ لأنه يصومه كعادته، أما يتطوع به لأجل رمضان لا. ينهى عن هذا.