حكم صلاة المسافر خلف المقيم

السؤال:

هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين، ويقصر العصر على وقتها؟ وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر، وهو لم يصل الظهر، هل يقصر الظهر، ويصلي أربعًا؟ 

الجواب:

المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعًا، وإذا صلى وحده؛ صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلون العصر، وهو ما صلى الظهر، فيصلي معهم العصر بنية الظهر أربعًا، ثم إذا سلموا؛ قام، وصلى العصر ثنتين. 

السؤال: العصر بنية الظهر كيف يعني؟

الجواب: يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا حرج على الصحيح؛ لأنها متفقة معها، والنية نية... إذا نوى الظهر الذي عليه، وصلاها خلف من يصلي العصر، ثم بعد ذلك يسلمون، ويصلي العصر التي عليه ثنتين.

فالحاصل: أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعًا، وإذا صلى وحده، أو مع مسافرين صلى ثنتين، وقد سئل ابن عباس، فقيل له: يا أبا العباس ما لنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعًا، وإذا صلينا وحدنا صلينا ثنتين؟ فقال ابن عباس: هكذا السنة. 

فالسنة للمسافر إذا صلى مع المقيم أن يصلي أربعًا، وإذا صلى وحده، أو مع مسافرين صلى ثنتين.

فتاوى ذات صلة