الجواب:
إذا نذر نذرًا صدقة يعطيها الفقراء، إذا قال: لله علي أن أتصدق بكذا، يعطيها الفقراء من إخوانه من أقاربه من غيرهم، أما أبوه وأمه، وأصوله وفروعه لا يعطيهم، إنما يعطي النذر للفقراء من أقاربه الحواشي كالإخوة وبنيهم، والأعمام، والأجنبيين الأجانب من الفقراء إذا كانوا فقراء، والنذر للفقراء، كأن يقول: لله علي إن عافاني الله أن أتصدق بمائة درهم أو بألف درهم فعافاه الله يتصدق على الفقراء، وإذا كان في إخوته أو أعمامه فقراء يعطيهم منه.
وهكذا لو قال: لله علي أن أتصدق بمائة ألف أو بمائة صاع رز أو كذا.. أو كذا.. يعطي الفقراء لكن لا يعطي أصوله وفروعه؛ لأن عليه نفقتهم، فلا يعطي أباه ولا أمه، ولا جده ولا جدته، ولا أولاده ولا أولاد أولاده، ولكن يعطي الحواشي كالإخوة، والأعمام، وبنيهم إذا كانوا فقراء. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.