الجواب: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقًا وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك.
أما سوق الهدي فمعناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر، أو شاة أو أكثر؛ هدية ليذبحها في مكة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي ﷺ أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق.
ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة، فله أن يقدم الطواف على الرمي، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر، ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي ﷺ فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع[1].
أما سوق الهدي فمعناه: أن يسوق معه ناقة أو أكثر، أو بقرة أو أكثر، أو شاة أو أكثر؛ هدية ليذبحها في مكة، فليس له التحلل حتى ينحر هديه، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق؛ لأن النبي ﷺ أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق.
ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة، فله أن يقدم الطواف على الرمي، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر، ولكن الأفضل هو الترتيب، كما فعل النبي ﷺ فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي، هذا هو الترتيب المشروع[1].
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 355).