حكم التجسس على شخص لمعرفة إذا كان يعصي

السؤال:

هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته؛ لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات، أو الخمور، أو يستعملها؟

الجواب:

ليس لك التجسس؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تجسسوا.

فلا يجوز التجسس، وهو التنقيب عن الشخص لعله يجده على معصية، لا بل إذا ستر الله مسلمًا فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الأمر، وبان بدون تجسس؛ وجب عليك النصيحة، والتوجيه إلى الخير، وإنكار المنكر، أما التجسس فلا يجوز. 

فتاوى ذات صلة