نذر الطاعة يجب الوفاء به

السؤال:

من السودان أبو أنس يقول: شخص نذر لله أن يتقرب بقربة معينة لله إذا تحقق له شيء معين بشروطه، السؤال: هل يجوز التراجع عما نذر القيام به قبل وقوع ما تحقق؟ 

الجواب:

متى نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، صيامًا، أو صلاة، أو صدقة إذا تحقق المنذور الذي علق عليه النذر، وليس له التراجع، بل يلزم، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه فإذا قال: إن شافى الله مريضي؛ صمت شهرًا، أو تصدقت بكذا، أو قال: لله علي إن ولد لي ولد أن أتصدق بكذا، أو أصوم كذا، يلزمه ذلك متى وجد الشرط، أو قال: لله علي إن بلغني الله الحج، وحججت أن أتصدق بكذا، أو أصوم كذا.. كذلك.

المقصود قوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه إذا نذر نذرًا شرعيًا؛ يلزمه الوفاء به. 

أما إذا كان النذر غير شرعي؛ فإنه يكفر كفارة يمين، كأن يقول: لله علي إن ولد لي أن أشرب الخمر، أو أن أعصي الله بكذا، أو ما كذا، لا هذا ما يجوز، أو ولله عليه إن رزقه الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي؛ يكفر كفارة يمين، أو شيء مباح مثل: إن شفى الله مريضي أن أنتقل من البيت الفلاني إلى البيت الفلاني، هذا المباح له ينتقل، وإلا ما ينتقل؛ يكفر كفارة يمين إذا صار شيئًا مباحًا، ما هو بقربة، ما هو بطاعة.

فالحاصل: أنه إذا كان النذر طاعة؛ وجب الوفاء، وإن كان مباحًا يخير إن شاء وفى، وإن شاء كفر عن يمينه.

أما إن كان معصية ليس له فعل المعصية، بل يكفر كفارة يمين، إن شاء الله إن شفى الله مريضه أن يفعل ما حرم الله عليه، أن يعمل بالربا، أن يزني، أن يسرق، أن يغتاب فلانًا؛ يكفر كفارة يمين، ولا يعصي الله، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة