حكم رفض البنت الزواج من الكفء

السؤال:

إذا رفضت ابنتي الزواج من الكفء، وعذرها في ذلك أنه ليس من أقربائها، وأنا بحثت الكفء أولًا من أقربائها، ولم أجد، فماذا أفعل؟ 

الجواب:

إذا رفضت البنت الزواج من الخاطب؛ لأنه ليس من أقربائها، أو لأنه فقير، أو لأسباب أخرى فليس له إجبارها، الحاجة لها وليست له، فإذا لم ترض؛ فعليه أن ينصح، ويشير، ويقول لأمها، وقريباتها أن ينصحنها، وأن يشرن عليها، ويجتهد في هذا، أما إجبارها لا يجوز، الحاجة لها.

لكن إذا رأى أن الزوج جدير بأن يزوج؛ شرح لها حاله، وبين لها فضله، وأن المال أمره سهل، سوف يأتي، وسوف يقوم بالواجب -إن شاء الله- ويقول لها: سأساعده بما يقصر عليك منه، وما أشبه ذلك، ويشير على أمها، وعلى قريباتها أن ينصحنها، ويتكلمن معها في ذلك، وإن رضيت، ووافقت فالحمد لله، وإلا لم يجز له إجبارها.

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تزوج الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها فإذا أبت، وقالت: لا، لا تزوجوني يتركوها، أما إن سكتت فإنه يزوجها. 

فتاوى ذات صلة