الجواب: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي ﷺ رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك، وقال: خذوا عني مناسككم[1]، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت وأفاضت، ولم يثبت أن النبي ﷺ أنكر عليها ذلك، فدل ذلك على الجواز، وأنه لا حرج في ذلك، ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولاسيما الضعفاء منهم[2].
- رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297.
- من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 283).