الجواب: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى؛ لمبيت النبي ﷺ بها في حجه إلى الفجر، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل[1].
- نشر في (نشرة الحسبة) العدد 17 لشهري ذي القعدة وذي الحجة 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 278).