ما حكم إعانة المرأة لوالدها وزوجها رافض؟

السؤال:

تقول: يا سماحة الشيخ -هذه الأخت الطبيبة- أبي عليه ديونٌ، رغم أنه يشتغل، إلا أنه لا يستطيع تسديد هذه الديون، ولقد طلب منا نحن الأخوات البنات على مساعدته، واتفقن مع أخواتي على مبلغٍ محدد يدفع من الكل، زوجي يرفض أن أساعد أهلي، بالرغم من، أولًا: أصرف على نفسي، وعلى ابنتي، وعلى البيت من كل النواحي: إيجار، وكهرباء، ومأكل، وملبس، وغير ذلك، بل العكس أنا أساعده بالرغم من أن راتبه كبير، زوجي يصرف جميع ما يملك من الراتب على أهله، لبناء بيتٍ لأبيه، وأنا لم أعترض، بل العكس أساعده، المبلغ الذي أساعد به أهلي يعتبر جزءًا بسيطًا بالنسبة للراتب الذي أتقاضاه، أهلي موجودون في المنطقة التي أدرس بها، وهم الذين ساعدوني في أمور الحياة، مثلًا: لو احتجت الذهاب إلى مكان ما، أو طبيب، وغير ذلك، لعل لكم توجيه؟ 

الجواب:

نعم، الواجب مساعدة والدك، عليكم أن تساعدوا الوالد، النبي ﷺ يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فعليكم أن تساعدوا والدكم، ولو لم يرض الزوج، ما له حق يمنعكم، ولو منعكم ما له حق، عليكم أن تساعدوا الوالد، ولو لم يرض الزوج، هذا من أهم الصلة، ومن أهم البر، فعليكن أن تساعدن والدكن في قضاء دينه، وفي نفقة بيته، ولو لم يرض الزوج. نعم. 

فتاوى ذات صلة