حكم التأمين على الأموال المستوردة

السؤال:

ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج؟ كذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار، والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن، ويضمنها في حالة التلف أليس هذا من الغرر؟ 

الجواب: 

التأمين من عقود الغرر من عقود الربا، وهو محرم، سواء كان على الأموال، أو على الصحة، أو على غير ذلك، فالعقود التأمينية محرمة، وإن فعلها الناس ففي هذا الغرر، والربا.

فتاوى ذات صلة