حكم زكاة الحلي الملبوس

السؤال:

سماحة الشيخ! هذه الأخت السائلة: (ح. م. ش) من الرياض تقول: هل في الحلي الملبوس للزينة زكاة؟ وإذا وقع خلاف بين العلماء حول مسألةٍ ما بأي قولٍ آخذ وأعمل؟ أفتونا بذلك مأجورين. 

الجواب:

الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة، هذا الصواب، وبعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، لكن الصواب أنه فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول تزكي من الذهب، أو الفضة، ربع العشر، في المائة ريالين ونص، وللذهب إذا كان مائة جنيه جنيهًا ونصف، يعني ربع العشر، هذا هو الواجب، وهذا هو الصواب.

وإذا اختلف العلماء فالواجب الأخذ بالدليل، الذي معه الدليل من القرآن، أو السنة هو الذي يجب اتباعه؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] فإذا تنازع العلماء في شيء فالواجب الرد إلى القرآن والسنة، وقد دلت السنة على أن الحلي فيها الزكاة، وقد بين النبي ﷺ أن الذهب فيه الزكاة والفضة فيها الزكاة، ورأى امرأةً عليها حلي، فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ دل على وجوب الزكاة، ولما سألته أم سلمة عن حلي لها: «أهي كنزٌ؟ قال: إذا أديت زكاتها فليست بكنز. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة