هل في الصداق الذي لم يقبض زكاة؟

السؤال:

تقول السائلة من دمشق: هل في صداق المرأة زكاة؟ وإن كانت لم تقبضه، ولكن زوجها قادر على إيفائه، فوجهونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب:

نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه، وهو عند مليء؛ فعليها الزكاة، أما إن كان عند معسر، أو ماطلها، ومنعها؛ فليس عليها زكاة، أما إذا كان موسرًا، وتستطيع أن تقبضه منه؛ فهذا عليها الزكاة، تزكي كل سنة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة