الجواب:
التحدث مع المرأة لا حرج فيه، إذا كان ما فيه تهمة، ولا خلوة، كان النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة، ويسألن، ويستفتين، لا حرج في ذلك، أما مع أسباب الفتنة كونها سافرة، أو في أمور تتعلق بالجماع، وأسباب الفتنة؛ هذا لا يجوز، أو مع الخلوة، ليس للأجنبي أن يتحدث معها فيما يسبب الفتنة، أو يميلها إليه للفاحشة، وليس له أن يخلو بها، ولو لتعليم القرآن، أو تعليمها، لا يخلو بها، يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.
فالواجب على الرجال، والنساء التحرز من ذلك، فيحرم على الجميع الخلوة، لكن إذا كان معهما ثالث، وليس هناك تهمة؛ زالت الخلوة، إذا تحدث معها بحضرة أخيها، أو أمها، أو أبيها، أو امرأة أخرى، أو رجل آخر؛ زالت الخلوة، بشرط أن يكون الحديث بعيد عن الشر، والفتنة، سلام، سؤال عن علم، سؤال عن أولادها، عن مسائل تتعلق بحاجاتها؛ لا بأس، أما التحدث بشيء يسبب الفتنة، هذا لا يجوز، لا معها وحدها، ولا مع غيرها؛ لأن الواجب على المؤمن الحذر من أسباب الفتنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.