حكم الخلوة بالأجنبية

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من المستمع محمد من ليبيا، أخونا عرضنا له سؤالًا في حلقة مضت، ونعرض بقية أسئلته -إن شاء الله تعالى- في هذه الحلقة، فيسأل ويقول: ما حكم الخلوة بامرأة أجنبية في سيارة، أو مكتب، أو دار؟  

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة، أو مكتب، أو غيرهما؛ حكمه التحريم، حكمها التحريم بلا شك؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته، وقوله ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته.

وقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما خرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بإسناد صحيح.

فليس للرجل أن يخلو بالمرأة، لا في مكتب، ولا في سيارة، ولا في غرفة، بل يجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال: فإن الشيطان ثالثهما هكذا قال ﷺ.

ومن هذا ما قد يقع لبعض الناس يكون له سكرتيرة، يجلس معها في مكتبه، هذا منكر لا يجوز أن يكون للرجل سكرتيرة يخلو بها في مكتبه، أو بيته، أو غير ذلك، بل يكون للرجل سكرتير من الرجال، والمرأة لها سكرتيرة من النساء، فالنساء للنساء، والرجال للرجال، أما أن يتخذ سكرتيرة في مكتبه، أو في إدارته، أو في محل علاجه؛ لكونه طبيبًا، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، وهذا منكر عظيم، ووسيلة للشر العظيم.

وهكذا الخلوة في السيارة كونه يذهب بها هاهنا، وهاهنا ما معه أحد، وسيلة لشر عظيم، قد يغلبه الشيطان، ويذهب بها إلى حيث يشاء، وقد يتفق معها في السيارة على ما لا تحمد عقباه، فهذا كله لا يجوز، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة