الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الحديث لا أعلم له أصلًا، والواجب على الزوج أن يتقي الله في الزوجة إذا طلقها، إن كان قبل الدخول؛ فلها النصف، إذا كان قبل الدخول، والخلوة لها النصف، كما قال -جل وعلا-: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[البقرة:237] إذا طلقها قبل أن يخلو بها، وقبل أن يمسها؛ يكون له النصف ولها النصف، أما إذا كان دخل بها، جامعها، أو خلا بها، ثم طلقها؛ فإنها يكون لها المهر كله، وليس له شيء منه، نعم.