ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟

السؤال:

هذا سؤال من الأخ (م. م) من بلاد بلقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟ 

الجواب:

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة:

من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية.

وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية.

قول ثالث: أنه يقرأ في السرية، دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية يقرأ فيهما جميعًا، لعموم قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه ﷺ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، وإذا شرع الإمام في القراءة، وهو لم يقرأ؛ فإنه يقرأ سرًا، ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة؛ فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه.

فالحاصل: أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، أو قبله، أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة؛ فإن المأموم يقرؤها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك؛ ليستمع لقراءة إمامه، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله ﷺ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ومن عموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هذا مستثنى منه الفاتحة، نعم.  

فتاوى ذات صلة