الجواب:
اختلف العلماء في ذلك، بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يقرأ القرآن للموتى، ويثوبه للميت، قالوا: إنه كسائر القربات، كما تدعو له، كما تتصدق عنه، كذلك إذا قرأ القرآن .. قالوا: لا بأس أن يثوبها للميت.
وقال آخرون: هذا شيء لم ينقل عن السلف، لا عن الصحابة، ولا عن من بعدهم من السلف المعروفين أنهم فعلوا هذا للميت، ثوبوا له؛ فالأولى تركه، فالأولى ترك ذلك، الأقرب والأولى ترك هذا أن يقرأ لنفسه .. هذا هو الأولى، والأفضل، والأحوط.
السؤال:..
الشيخ: ما له أصل، النبي ﷺ دفن كثيرًا من الصحابة، ولم يقرأ عند القبر -عليه الصلاة والسلام- هذا من البدع، عند القبر يكون الوعظ، والتذكير لله، والتذكير بالآخرة، والتذكير بالقبر، وما فيه من الأهوال، هذه السنة، أما أن يقرأ عند القبر لا.
النبي ﷺ لما جلس عند القبر، وحوله الناس؛ ذكرهم، ووعظهم، ذكرهم بأمر القبور، وأمر الجنة، والنار؛ حتى يستعدوا للقاء الله، يذكر الأحياء الحاضرين.