الجواب:
الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة، لابد يسقى اللبن، أو يقطر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه من المرأة مرة بعد مرة، خمس مرات، أو أكثر، أو بالثدي -من الثدي يمص الثدي- أو من الثدي الصناعي يصب له في الثدي، ثم يمصه من الآلة خمس مرات فأكثر، هذا هو الذي يحصل به التحريم، ويكون الرضيع ولدًا للمرضعة، وولدًا لزوجها، وأخًا لأولادها.
وإذا كان الرضاع ثلاثًا، أو أقل، أو أربعًا لم يحصل به التحريم، ولا حرج في النكاح، نكاح بنته من أولاد المرأة، أو أولاد زوجها نكاح بنت هذا الرجل، أو بنت بنته، أو بنت ولده؛ لأن هذا الرضاع ليس برضاع شرعي يحصل به التحريم، وإن ترك ذلك من باب ترك الريبة؛ فحسن؛ لأن بعض أهل العلم يحرم بالرضعات الثلاث، فإذا ترك الإنسان ذلك لقول النبي ﷺ: من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله ﷺ: الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس هذا من باب الحيطة، تركه أولى، ترك الزواج أولى بعد وجود الرضاع المذكور ثلاثًا، أو ثنتين، أو واحدة، ترك النكاح أولى؛ لأنها شبهة، فبعض أهل العلم يحرم بالرضعة، ويحرم بالرضعات الثلاث؛ لإطلاق بعض الأحاديث، وإطلاق الآية الكريمة وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
لكن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لابد من خمس رضعات، أو أكثر، هذا هو الصواب، في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين، فإن كان الرضاع بعد الحولين، وهو كبير؛ ما ينفع الرضاع، ولا يؤثر على الصحيح، وهكذا لو كان الرضاع أقل من خمس؛ لا يؤثر، ولا يحصل به التحريم، هذا هو الصواب، والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.