ما يجب على من كرر اليمين على شيء واحد؟

السؤال:

من عفيف الأخت: (ع. ص) بعثت برسالة تقول: حلفت يمينًا على أحد أولادي باجتناب عمل ما، فقطع هذا الحلف، مع العلم أنني كررت اليمين أكثر من مرة، هل علي كفارة عن كل يمين؟ أم تجزئ كفارة واحدة؟ 

الجواب:

عليك كفارة واحدة، إذا كان العمل واحدًا، إن كان قلت: والله ما تكلم فلانًا، والله ما تكلم فلانًا، والله ما تكلم فلانًا مرات؛ ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا لم ينفذ يمينك، بل كلم، وخالف، أو قلت مثلًا: والله ما تزور آل فلان، والله ما تزورهم، والله ما تزورهم، ثم زارهم؛ كفارة واحدة .. وهكذا ما أشبهه.

أما إذا كونها أفعال، إذا كانت اليمين على أفعال، كأن قلت: والله ما تزور فلانًا، والله ما تكلمه، ثم زاره، وكلمه؛ عليك كفارتان؛ لأن الفعل مختلف، الزيارة غير الكلام، وهكذا ما أشبه ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة