حكم من حكم بغير ما أنزل الله بفعله

السؤال:

فضيلة الشيخ، قلتم -أثابكم الله- إن الذي يجيز الحكم بغير ما أنزل الله؛ يكون مرتدًا، فكيف إذا لم يجز ذلك بلسان، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله، وجعل هذه القوانين مكان الشريعة، وحمل الناس عليها، وعاقب من يخرج عليها، ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟ 

الجواب:

هذا ظاهره الكفر الأكبر، ولكن الجزم بذلك محل نظر؛ لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك؛ لأن الشعوب لا تقبل ذلك، أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل، وأن هذا منكر، ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى، وطاعة الشيطان، وإيثار الدنيا، ونحو ذلك، ولا يستحل ذلك فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره الكفر.

ظاهر أحوال دول اليوم -إلا القليل- ظاهر أحوالهم الكفر بالله واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لكن الجزم بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجيز ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم، وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيت، وكيت، وكيت، فهذا هو محل نظر، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة