حكم نكاح من يتهاون بالصلاة

السؤال:

يسأل في قضية يقول: تزوجت منذ أربع سنوات، وقبل الزواج، وبعده لم أكن حريصًا على الصلاة، أي: كنت متهاونًا، مرات أصلي، ومرات لا أصلي، ولكني أعترف بوجوبها، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﷺ وقد سمعت من بعض العلماء أن عقد الزواج يبطل، ما صحة هذا الكلام، علمًا بأنني أجهل بأن التهاون، أو ترك الصلاة يبطل عقد الزواج، فإذا كان يبطله ما شرعية الأولاد؟ وما العمل الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كانت هي تصلي، وأنت لا تصلي بعض الأحيان؛ فالواجب تجديد العقد، هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن تركها من دون جحد لوجوبها يكون كفرًا أصغر، وليس بكفر أكبر، وهذا قول الأكثرين، ولكن الأرجح من حيث الدليل أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها. 

فالواجب عليك تجديد العقد: بولي، وشاهدين، ومهر جديد إذا كان لك رغبة، وهي لها رغبة، إذا كان لكما رغبة، كل واحد يرغب في الآخر؛ يجدد العقد بمهر جديد، وعقد جديد، وشاهدين، ولو مهرًا قليلًا تتراضيان عليه.

أما الأولاد فأولادك لأجل شبهة النكاح، فالأولاد لاحقون بكم، هم أولادكما، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

سماحة الشيخ! كونه يذكر أن الجهل كان من نصيبه، ولم يعلم أنه يؤثر على عقد الزواج؟

الشيخ: لا يؤثر، الجهل، هذا لا يؤثر؛ لأن الأمر معروف -والحمد لله- بين المسلمين، والجهل بمثل هذا لا وجه له، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة