حكم من طاف للوداع يوم الحادي عشر وخرج من مكة

السؤال:

سؤاله الثاني يقول يا سماحة الشيخ: حجيت في أحد الأعوام الماضية أنا وزوجتي وفي اليوم العاشر، والحادي عشر رجمت، ورجمت زوجتي معي، ثم وكلت عن اليوم الثاني عشر عني وعن زوجتي، وقمت بطواف الوداع في اليوم الحادي عشر، وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك السبب؛ لأنه كان معي طفلة صغيرة، وقد تعبت تعبًا شديدًا من الحر، ولم تأكل، ولم ترضع، وكانت تبكي كثيرًا مما اضطررنا لفعل ذلك، ماذا يجب علينا؟

الجواب:

يجب عليك أنت ثلاث ذبائح؛ إحداها عن ترك الرمي؛ لأنه ليس لك التوكيل، والثانية عن ترك طواف الوداع؛ لأنك لم تطف للوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنا عشر، وإن لم تذبح لليلة اثنا عشر، وتصدقت؛ كفى -إن شاء الله- لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة، الأولى عن ترك الرمي؛ لأن ليس لك عذر، ترك الرمي في الثاني عشر، والطفل تحفظه أمه، تولاه أمه، وعليك الذبيحة الثانية عن ترك الوداع؛ لأن الوداع يكون بعد الرمي، بعد مضي أيام منى، بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة الثاني عشر، عن ترك المبيت ليلة اثني عشر؛ كان أفضل وأحوط.

أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح؛ لأن لها عذرًا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي، ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت، ذبيحة ثانية أفضل؛ لأنها لم تبت في الليلة الثانية عشر، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن تصدقت بشيء؛ كفى والحمد لله -نسأل الله للجميع التوفيق- نعم، والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبائح في مكة للفقراء. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة