حكم صلاة المرأة بالقفازين

السؤال:

السائلة (م. ع) استعرضنا بعضًا من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟ 

الجواب:

لا حرج، القفازان إذا كانت ليست محرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا، لا تلبس القفازين. 

فتاوى ذات صلة