حكم صيام من ترك السحور

السؤال:

من الأخ أبو عبدالعزيز رسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر، سواء كان صيامه تطوعًا، أو فرضًا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج فيه، صومه صحيح، وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي يتسحر -عليه الصلاة والسلام- فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر، أو أي طعام، أو فاكهة، يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر؛ فلا حرج صومه صحيح، واصل النبي ﷺ بجماعة من الصحابة، يومين من غير سحور. نعم.

بغير سحور، ولا فطور. نعم.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة