حصول الأجر للميت ولمن أهدى ثواب الصدقة

السؤال:

يقول: إذا كان والدي متوفيًا، وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، هل ثوابها يكون له، أم لي؟ 

الجواب:

إذا تصدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر ولك أجر، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو ببيت وقفته له، أو بدكان، أو بنخل، أو بأرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين، أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن، كل هذا طيب، له أجر ذلك، وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله سبحانه فضله واسع، فضله واسع، يعطيك أجرًا عظيمًا، ويعطي والدك، والصدقة تصل الوالد، يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وسئل -عليه الصلاة والسلام- عن رجل، سأله رجل قال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم فأنت يا أخي! تصدق عن والديك، وعن أقاربك المسلمين، وأبشر بالخير، ولك أجر في الوقف، وغيره، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة