الجواب:
على كل تقدير الكلام في الروض وغير الروض كلامهم يعرض على الكتاب، والسنة، هذا شأن كلام أهل العلم، يعرض على كتاب الله، وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فما وافقهما قبل.
والسنة دلت على أن الإنسان إذا جاء المسجد، والناس يصلون؛ يصلي معهم، سواء كان وقت نهي، أو ما هو بوقت نهي، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأبي ذر: إن أدركتها معهم؛ فصل، فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي.
وثبت في الحديث الصحيح: أن شخصين جاءا، والنبي يصلي في منى -عليه الصلاة والسلام- فلما صلى قيل له: إنهما لم يدخلا معه، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، وقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا، قال: قد صلينا في راحلنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام يصلي؛ فصليا معه، فإنها لكما نافلة ولم يقل: قبل أن تقام، فدل ذلك على أن من جاء المسجد، ووجدهم يصلون، ولو لم يحضر الإقامة؛ فإنه يصلي معهم، لكن إذا حضر الإقامة؛ تكون آكد، وإذا سلم يقضي ما فاته، إذا سلم الإمام يقضي ما فاته، وتكون له نافلة، ويكون له أجر بذلك لاتباع السنة.