الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا رضع ابن عمك، أو ابن عمتك مع خالك من جدتك، أم أمك؛ فإنه يكون أخًا لأمك، وأخًا لخالك، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر، حال كونه في الحولين، والرضعة كونه يمسك الثدي، ويمتص اللبن، ويصل إلى جوفه، ثم يطلق الثدي، ثم يعود في المجلس، أو في وقت آخر حتى يكمل خمس رضعات، فهذا يكون حينئذ أخًا لأمك، وأخًا لجميع أولاد الجدة المرضعة، بشرط أن يكون في الحولين قبل أن يفطم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.