الجواب:
للزوج أن يكذب عليها، ولها أن تكذب عليه فيما بينهما، أو في مصالحهما إذا كان الكذب لا يضر أحدًا غيرهما، إنما يختص بهما، فله أن يكذب عليها ويقول: سوف أشتري كذا، وسوف أحضر لك كذا؛ حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول ذلك: سوف أفعل معك، وسوف لا أخالفك، وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني؛ حتى يهدأ غضبه، ولو كانت كاذبة لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنها- قالت -رضي الله عنها-: "لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها" وذلك فيه مصالح حتى تهدأ الحال بينهما، وحتى يزول الغضب منه، أو منها بالأوعاد التي فيها كذب، لا يضر أحدًا من الناس، وهذا مجرب، ونافع، ولا حرج فيه، والحمد لله.
ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير، إذا كان حاجة؛ فلها أن تأخذ حاجتها من ماله من طعام، أو نقود، أو ملابس من غير علمه، لكن في غير إسراف، ولا تبذير؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أن هند بنت عتبة قالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان -يعني: زوجها- رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بني بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ: نعم. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، يعني: من غير إسراف، ولا تبذير حسب المعتاد، حسب الحاجة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.