الجواب:
متى رمى المحرم جمرة العقبة، والمحرمة كذلك؛ جاز له فك الإحرام، ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل أن يكون مع ذلك الحلق، أو التقصير، إذا رمى يحلق، أو يقصر، والمرأة كذلك تقصر حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور: يكون بالطواف، والسعي -إن كان عليه سعي- وبالرمي، وبالحلق أو التقصير، هذه ثلاثة.
فإذا طاف المحرم طواف الإفاضة، ورمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق، أو قصر؛ تم حله من النساء، وغير النساء، لبس المخيط، وغطاء الرأس، وإتيان الزوجة، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة، وطافت طواف الإفاضة، وقصرت من رأسها؛ حلت الحل الكامل.
وإذا كانت متمتعة، أو الرجل متمتعًا؛ لابد من السعي، سواء كان قارنًا جمع بين الحج والعمرة، أو متمتعًا؛ حل من عمرة، لابد من السعي مع الطواف، وبهذا يتم الحل إذا طاف، وسعى، ورمى الجمرة يوم العيد، وحلق، أو قصر إن كان رجلًا، وقصرت إن كانت امرأة، بهذا يتم الحل.
وإذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى، وحلق، أو قصر؛ حصل التحلل الأول، يبقى عليه تحريم النساء، لكن يغطي رأسه، يلبس المخيط، يتطيب، يقص أظفاره إلى غير ذلك، يبقى عليه تحريم النساء، وهي كذلك المرأة إذا طافت، إذا رمت الجمرة، وقصرت؛ حل لها كل شيء مما حرم عليها بالإحرام إلا الزوج، فإذا طافت، وسعت مع الرمي والتقصير؛ حصل الحل كله، الزوج، والطيب، وقلم الأظفار، وقص الشعر، ونحو ذلك، يعني: حلًا كاملًا.
وفي حق المتمتع والقارن لابد من السعي مع الطواف، طواف الإفاضة، أما المفرد بالحج الذي لم يحرم إلا بالحج وحده؛ فإنه يكفيه طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم؛ كفاه السعي الأول، ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد، والرمي، والحلق، أو التقصير، ويحصل له الحل كاملًا بالطواف، وبالرمي، والحلق، أو التقصير، والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم، وهي قد أحرمت بالحج؛ فإن الرمي، والطواف، والتقصير يكفيها.
وهكذا القارن الذي جاء بالحج والعمرة حكمه حكم المفرد للحج إذا سعى مع طواف القدوم؛ كفاه السعي الأول، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا رمى، وطاف، وحلق، أو قصر؛ تم حله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.