الجواب:
هذا لا يجوز، الحلف بالحرام منكر، كما قال الله في الظهار: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] والله أنكر على نبيه ﷺ قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] فلا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولا يقول: علي الحرام ما أفعل كذا.. علي الحرام لأفعلن كذا.. علي الحرام ما أسافر.. علي الحرام ما أكلم فلانًا.. كل هذا لا يجوز.
فإذا دعت الحاجة يحلف، يقول: والله ما أفعل كذا، يحلف إذا دعت الحاجة، أما التحريم فلا لا يجوز، وعليه كفارة اليمين إذا حلف بالحرام أنه ما يفعل هذا الشيء وفعله؛ عليه كفارة يمين، أو قال: عليه الحرام ليفعلنه.. ولم يفعله هذه كفارة يمين، كفارة التحريم، كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.