توجيه حول الأحاديث الدالة على حرمة الذهب على النساء

السؤال:

تقول: قرأت في كتاب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب؛ قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب؛ جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة رواه أبو داود، والنسائي، وعن أخت لحذيفة أن رسول الله ﷺ قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلينن به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهبًا تظهره إلا عذبت به رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده ضعيف، فما قول سماحتكم في هذه الأحاديث، وما هو توجيهكم لنا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذه الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب بعضها ضعيف، وبعضها منسوخ.

وقد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء، وتحريمه على الرجال، فلا حرج في ذلك، والحمد لله.

كونها تلبس قلادة من الذهب، أو أسورة من الذهب، أو خاتمًا من الذهب، كل هذا لا حرج فيه في حق النساء؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: أحل الذهب، والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فالذهب، والحرير مباحان للنساء، ومحرمان على الذكور، وقد جاءت إليه امرأة قالت: يا رسول الله، جاءت امرأة وعليها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله" فلم ينكر عليها اللبس، وإنما أمرها بالزكاة.

فالمقصود: أن الأسورة من الذهب، وهكذا القلائد، وهكذا الخواتم، وهكذا الأقرطة كلها مباحة للنساء عند أهل العلم، وهو إجماع منهم ليس في ذلك إلا خلاف شاذ، لا يعول عليه.

فلا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر، فالذهب، والحرير حل للإناث، حرام على الذكور، وما جاء في بعض الأحاديث من تحريم الذهب على النساء فهو ضعيف، أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة الأدلة الواضحة الدالة على حله للنساء، وأن الله أباح الذهب والحرير للنساء، دون الرجال، هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم، وهو الحق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة