الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، فإذا كانت لم تضبط الرضاع، ولم تحفظه؛ فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها، ولا تكون أمًا لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولقوله ﷺ: من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه والنساء كثير الحمد لله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابتًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين، فإن بنتها تكون أختًا لك، وهي تكون أمًا لك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.