حكم من أفطر متعمدًا في صوم النذر

السؤال:

يقول أخونا في سؤاله الثاني: ما الحكم في رجل كان يصوم نذرًا لله ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث لم يكمل صومه، فهل عليه إثم في ذلك أو كفارة؟

جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم عليه إثم في ذلك إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسيًا؛ فلا شيء عليه، أما إذا كان ثلاثة أيام نذرها يصومها، ثم أفطر في واحد منها يكون يأثم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليس له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه؛ لزمه قضاؤه بدل اليوم الذي أفطر فيه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما كفارة فليس عليه كفارة؟

الشيخ: لا، الكفارة تخص المرأة.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ: تخص من وطئ في رمضان خاصة، حتى قضاء رمضان ما فيه كفارة، إلا من وطئ في نفس رمضان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة