حكم أخذ الدم من الصائم

السؤال:

على ذكر الحجامة سماحة الشيخ، من أخذ منه دم للتحليل، أو تبرع بالدم لمريض، هل يؤثر هذا على صيامه؟ 

الشيخ:

دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دمًا كثيرًا يتبرع به لمريض، فالأحوط له القضاء إن كان فرضًا، الأحوط له القضاء؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه. 

والصواب عند أهل العلم: أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي، وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط؛ لأنه جاء بها النص، ولا يجعلون الفصد وغيره مفطرًا، ولكن قول من قال: يلحق بها ما يشبهها، قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل في إصبعه، أو التحليل من فخذ، أو غيره هذا لا يفطر الصوم على الصحيح، لا يفسد الصوم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة