حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة

السؤال:

المستمع محمد علي حسن بعث برسالة وضمنها سؤالًا واحدًا، يقول فيه: هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها؟ وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟

الجواب:

نعم، لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك. 

أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة؛ فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة