توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته

السؤال:

سماحة الشيخ عبدالعزيز! حفظكم الله، لعل لكم توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته، وما هو المشروع في ذلك؟ 

الجواب:

سنة، رؤية الخاطب للمخطوبة سنة، النبي ﷺ قال للرجل الذي سأله قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها وقال ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل هو سنة؛ لأنه يعين على الرغبة، أو عدمها.

فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى، يجتهد، ويستأذن لعلهم يسمحون له بالرؤية، أو يراها، ولو ما دروا، إذا كان في محل يمكن يراها في... من دون خلوة، أو في عند جيرانها، أو ما أشبه ذلك، ينظرها، لكن من دون خلوة، بحضور أبيها، أو أمها، أو أخيها، أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد من الفرجة، أو مع باب، أو ما أشبه ذلك... يقول جابر -رضي الله عنه- لما أراد أن يخطب امرأة قال: "تخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها".

فالمقصود: أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع أن يستأذن منهم من أبيها، أو جدها، أو أخيها حتى يراها؛ فلا بأس، هذا أكمل، وإن لم يتيسر ذلك؛ سأل العارفين بها، حتى كأنه يراها، سألهم واستفصل، وإن رآها من دون أن يعلموا من فوة باب، أو عند جيران؛ فلا حرج، لكن من دون خلوة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة